464

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

الله عليه وسلم (^١): "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" (^٢)، ولأنه خرم الإمساك سهوًا كالأكل، ولأن الكفارة تتعلق بالهتك دون العذر كالمريض ..
فصل [٢٣ - من أصبح جنبًا فصام]:
ومن أصبح جنبًا فصام أجزأه (^٣)، خلافًا لبعضهم (^٤)، فلأنه ﷺ كان يفعل ذلك (^٥)، ولأنه حدث فبقى تطهيره لا يمنع الصوم كالحدث الأصغر.
فصل [٢٤ - الحائض تطهر ليلًا وتؤخر الغُسل حتى طلوع الفجر]:
وإذا طهرت الحائض ليلًا فأخرت الغُسل حتى طلع الفجر صامت إن كانت نوت وأجزاها سواء فرطت بالتأخير أو لم تفرط (^٦)، خلافًا لعبد الملك ومحمد ابن مسلمة (^٧)؛ لأنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى التطهير كالجنب، ولأن وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
فصل [٢٥ - فيمن أفطر في غير رمضان]:
لا تلزم العظمى (^٨) في إفطار ما على رمضان (^٩) خلافًا لما يحكى عن

(^١) ﷺ: سقطت من (ق).
(^٢) سبق تخريج الحديث.
(^٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٤، التفريع: ١/ ٣٠٩، الرسالة ص ١٦١.
(^٤) يحكى عن أبي هريرة والحسن بن صالح منعه (أخرجه البخاري: ٢/ ٢٣١، وصحيح مسلم: ٢/ ٧٨٠، البيهقي: ٤/ ٢١٤).
(^٥) أخرجه البخاري في الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا: ٢/ ٢٣٢، ومسلم في الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: ٢/ ٧٧٩، ٧٨٠.
(^٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨٤، الرسالة ص ١٦١.
(^٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٩.
(^٨) أي لا تلزم الكفارة العظمى، هي الإعتاق أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينًا.
(^٩) انظر: الرسالة ص ١٦١.

1 / 481