463

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فصل [١٩ - المرأة تطاوع زوجها بالجِماع في رمضان]:
وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة (^١) خلافًا للشافعي (^٢)؛ لأن كل فطر على وجه الهتك، فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل، ولأنها شخص مفطر على وجه الهتك كالرجل.
فصل [٢٠ - عدم تحمل الرجل كفارة زوجته]:
ولا يتحملها عنها الرجل (^٣)، خلافًا للشافعي (^٤) في بعض أقاويله لأن الفطر بالهتك يلزم الكفارة به للمفطر من غير تحمل عنه أصله الرجل.
فصل [٢١ - فيمن أفطر يومين]:
وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان سواء كفَّر عن اليوم الأول أم لا (^٥)، خلافًا لأبي حنيفة (^٦)؛ لأنه هتك لحرمة الصوم بالفطر فيه كاليوم الأول، ولأن تأخير الكفارة عن اليوم الأول لا يوجب سقوطها في اليوم الثاني أصله في السنتين، ولأنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء.
فصل [٢٢ - الواطيء سهوًا في رمضان]:
ولا كفارة على الواطيء سهوًا (^٧) خلافًا لأحمد بن حنبل (^٨)، لقوله صلى

(^١) انظر: المدونة: ١/ ١٩١، التفريع: ١/ ٣٠٦.
(^٢) انظر: الأم: ٢/ ١٠٠.
(^٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩١، التفريع: ١/ ٣٠٦.
(^٤) انظر: الأم: ٢/ ١٠٠.
(^٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٧.
(^٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٤.
(^٧) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦، التفريع: ١/ ٣٠٥، وهناك رواية عند أصحاب مالك القضاء والكفارة.
(^٨) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ١٩١ - ١٩٢، مختصر الخرقي ص ٥٠.

1 / 480