461

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

والإطعام لستين مسكينا مدًّا بمد النبي ﷺ، والأصل في هذه الجملة حديث الأعرابي الذي قال: وقعت على أهلي في رمضان "فأمره رسول الله (^١) ﷺ أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام (^٢) ستين مسكينًا" (^٣)، ولا خلاف أنها هذه الأنواع (^٤).
فصل [١٣ - كفارة الفطر على التخيير]:
وهي على التخيير (^٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (^٦) لما روي أنه ﷺ أمر السائل أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا (^٧)، وأو موضوعها التخيير، ولأنها كفارة وجبت من (^٨) غير عمد ولا إتلاف، فكانت على التخيير أصله كفارة اليمين.
فصل [١٤ - الإطعام مختار في كفارة الفطر]:
والاختيار عند مالك ﵀ (^٩) الإطعام (^١٠) لأنه أعم نفعًا؛ لأن العتق يخص المعين والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم والإطعام يسقط الفرض ويعم نفعه جماعة المساكين.
فصل [١٥ - المريض يفطر]:
وإنما قلنا: إن للمريض أن يفطر لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى

(^١) رسول الله: سقطت من (ق).
(^٢) في (م): إطعام.
(^٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٦٨).
(^٤) انظر: المغني: ٣/ ١٢٧، ١٢٩، شرح مسلم- للنووي: ٥/ ٩٣.
(^٥) انظر: المدونة: ١/ ١٩٢، التفريع: ١/ ٣٠٧، الرسالة ص ١٦١.
(^٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٤، الأم: ٢/ ٩٨.
(^٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٦٨).
(^٨) في (م): عن.
(^٩) ﵀ سقطت من (ق).
(^١٠) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٧.

1 / 478