ناصریات
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
ما لم يحدث أو يجد الماء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثوري (1).
وقال مالك: لا يصلي المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض، ولا يصلي فرضا ونافلة إلا أن يكون الفرض قبل النافلة، وكان التيمم لصلاة الفجر عنده يلزمه أن يعيد التيمم بين فرضين إذا صلى ركعتي النافلة (2).
وقال الشافعي: لا يجمع المتيمم بين فرضين ويصلي الفرض كله، والنافلة، وصلاة الجنازة، بتيمم واحد (3).
وقال شريك (4): يتيمم لكل صلاة (5).
الدليل على صحة مذهبنا: الآية (6)، فإنه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء، ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء، والصلاة اسم جنس، فكأنه قال: إن الطهارة بالماء إذا وجدتموه يجزيكم لجنس الصلاة، وإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء " (7).
.
صفحہ 159
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں