ناصریات
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
المسألة التاسعة والثلاثون:
" خروج المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال " عندنا أن خروج المني يوجب الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف الأحوال، بشهوة ودفق أو بغير ذلك، وقبل الغسل أو بعده، وسواء بال قبل ذلك أو لم يبل، وهو مذهب الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: المني لا يوجب الاغتسال، إلا أن يخرج على وجه الدفق والشهوة (2).
ثم اختلفوا فيمن جامع واغتسل، ثم خرج منه شئ، فقال أبو حنيفة ومحمد:
إن كان ذلك بعد البول فلا غسل عليه، وإن كان قبل البول فعليه الغسل (3).
وقال أبو يوسف: ليس عليه غسل بال أو لم يبل، إذا خرج بعد الدفقة الأولى، وبه قال مالك (4).
دليلنا بعد الاجماع المتكرر ما روي عنه عليه السلام من قوله: " الماء من الماء " (5).
وظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل من الماء على اختلاف أحواله، واسم الماء يتناول المني - عرفا وشرعا - في أنه حمل جميع الفقهاء هذا الخبر على أن المراد به
صفحہ 140
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں