352

ناصریات

المسائل الناصريات

ایڈیٹر

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

المسألة الثامنة والتسعون والمائة:

" يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا، وإلا لم يقض " (*).

هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا.

وقال الشافعي: يقضى بالشاهد واليمين في الأموال (1).

وقال أبو حنيفة: لا يقضى به على كل حال (2).

دليلنا بعد الاجماع المتردد: ما رواه عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد (3) قال عمرو: كان ذلك في الحقوق (4)، وروى هذا الخبر أبو هريرة، وجابر وغيرهما (5).

فإن قيل: المراد بالخبر أنه قضى بيمين المدعى عليه وشاهد المدعي.

قلنا: هذا تعسف شديد من التأويل، وظاهر الخبر يقتضي أن القضاء كل مجموع الشاهد واليمين، وتأثير كل واحد منهما، وعلى تأويلكم - هذا القضاء إنما يكون

صفحہ 427

ناصریات | اصول