ناصریات
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
بها بغير حق، فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها.
وأما إذا غصب أرضا ولم يزرعها وأقامت في يده مدة فعليه ضمان نقص إن حدث بها، وعليه ضمان أجرة مثله أيضا، لأنه فوت صاحبها منفعتها بغير حق (1).
وهذه الوجوه التي ذكرها الشافعي في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه واضحة.
ويدل على صحة مذهبنا زائدا على ذلك الاجماع المتقدم ذكره.
المسألة الرابعة والثمانون والمائة:
" إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكان من ذوي الأمثال فعليه أكثر قيمته في أيام كونه في يده " (*).
الذي نذهب إليه: أن المغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي المغصوب أن يأخذ المثل، كان على الغاصب أن يعطيه ذلك، وإلا فالقيمة.
وقد روي أنه يلزمه أكثر قيمته مدة أيام الغصب (2) وإنما قيل ذلك احتياطا واستظهارا، لأنه إذا اختلف قيمته في أيام الغصب فالأولى أن يأخذ بالأزيد للاحتياط والاستظهار.
صفحہ 388
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں