311

ناصریات

المسائل الناصريات

ایڈیٹر

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

المسألة الثمانون والمائة:

" الرهن غير مضمون على المرتهن " (*).

عندنا: أن الرهن غير مضمون على المرتهن، فمتى تلف فمن مال الراهن، وهو مذهب الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: هو مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو الحق الذي هو مرهون به (2) فإن تلف سقط أقل الأمرين (3).

وقال إسحاق بن راهويه: المرهون مضمون عليه بكمال قيمته (4).

وقال الحسن، وشريح (5) والشعبي، والنخعي: يسقط بتلف الرهن الحق الذي للمرتهن (6).

وقال مالك: إن تلف بأمر ظاهر كالعبد يموت والدار تحترق - فهو من ضمان الراهن، وإن ادعى المرتهن تلفه بأمر باطن لم تقبل دعواه وعليه قيمته (7).

صفحہ 381