ناصریات
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
المسألة الثانية والسبعون والمائة:
" من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى " (*).
هذا غير صحيح، وما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك، وإنما المكروه أن يبيع الشئ بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا، وبأكثر منه نسيئة.
فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا ونسيئة، لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل، وإنما يحمل مع الاطلاق على التعجيل.
المسألة الثالثة والسبعون والمائة:
" البيع لا يلزم بحصول الايجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما " (* *).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وهو مذهب الشافعي (1).
وقال مالك، وأبو حنيفة: يلزم البيع بالايجاب والقبول، ولم يعتبر التفريق بالأبدان (2).
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر: ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
صفحہ 365
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں