ناصریات
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
فعل جاز في الفتيا (1). وقال الزهري، وأحمد، وإسحاق: لا يصح إلا بقدر المهر (2).
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (3) ولم يفرق بين القليل والكثير.
وأما تعلقهم بحديث خولة (4) أنها لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال زوجها، فقال: " أتردين عليه حديقته "؟ فقالت: نعم، فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزيد عليه.
فالجواب عنه: أن ذلك إنما جاز لأن الزوج لم يطلب أكثر من الحديقة ورضي به، لأنه روي في هذا الخبر أنه قال: يا رسول الله إني دفعت إليها حديقة هي خير مالي، فاردد بها علي، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أتردين عليه حديقته "؟ فقالت: نعم، وإن شاء زدته، فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها، ولا يزيد عليه (5)، لأنه رضي بذلك. وإنما الخلاف إذا تراضى الزوجان على أكثر من المهر.
.
صفحہ 354
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں