285

ناصریات

المسائل الناصريات

ایڈیٹر

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

وليس هذا مثل أن يطلق امرأة بعينها ثم ينساها، لأن التحريم هناك تعلق بعين، وهاهنا تعلق لا بعين.

المسألة الخامسة والستون والمائة:

" الخلع فرقة بائنة، وليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة واللعان " (*).

عندنا: أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق. وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا، فتحل له وإن خلعها ثلاثا.

وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والبتي، والشافعي في أحد قوليه: إن الخلع تطليقة بائنة (1).

وللشافعي قول آخر: أنه فسخ (2)، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول أحمد، وإسحاق (3).

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.

صفحہ 351