275

ناصریات

المسائل الناصريات

ایڈیٹر

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

والعيوب وقال الشافعي: لا تقبل في الرضاع أقل من أربع نسوة.

وقال مالك: تقبل امرأتان، وقال الزهري، والأوزاعي: تقبل واحدة ويستحب أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه والدليل على ذلك بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي سئل عن المرأة التي أخبرتها عن الذي قال أنا أرضعتها وإياه فقال عليه السلام: " دعها كيف وقد شهدت السوداء ".

صفحہ 340