ناصریات
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
المسألة الثامنة والخمسون والمائة:
والبرص لا يرد به النكاح " (*).
عندنا: أن البرص مما يرد به النكاح، وكذلك العمى والجذام والرتق، وغير ذلك من العيوب المعدودة المسطورة، ومتى رضي الزوج بشئ من ذلك لم يكن له الرد بعده، ووافقنا على ذلك الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يثبت الخيار في النكاح لأجل العيب (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم، ما رواه أبي بن كعب قال:
تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة من غفارة، فلما خلا بها رأى بكشحها بياضا، فقال:
" ضمي إليك ثيابك، والحقي بأهلك " (3).
وفي بعض الأخبار فرد نكاحها، وقال: " دلستم علي " (4).
فإن قيل: يحتمل أن يكون طلقها وردها.
قلنا: هذا تعليق الحكم بغير السبب المنقول، على أن الرد صريح في الفسخ، وهو كناية عن الطلاق، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى.
صفحہ 337
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں