270

ناصریات

المسائل الناصريات

ایڈیٹر

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

ولها (1) عليه متعة.

واتفق الفقهاء على جواز النكاح بغير مهر يسمى، إلا أن مالكا يقول: إنه إذا شرط ألا مهر لها فالنكاح فاسد، فإن دخل بها صح النكاح ولها المهر لمثلها (2).

ولا خلاف في أن المرأة إذا لم يسم لها مهرا ثم وقع الدخول بها فإن لها مهر مثلها.

واختلف الفقهاء في وجوب المتعة فيمن طلقت ولم يسم لها مهرا:

فقال أبو حنيفة وأصحابه: المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، فإن دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها، وهو قول الثوري، والحسن بن حي (3) وزعم الأوزاعي أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا لم تجب المتعة، وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا (4).

وقال ابن أبي ليلى، وأبو الزناد (5): المتعة ليست بواجبة (6)، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يجبر عليها (7).

.

صفحہ 335