ناصریات
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
الرواية - (1)، وهو عليه السلام لا يفعل إلا الأفضل، فلو كان التمتع أفضل لما عدل عنه.
فالجواب عنه: إنا لو سلمنا أنه عليه السلام لم يحج متمتعا كان لنا أن نقول: إنه لم يتمتع لعذر أو لخوف فوت الحج، على أنه عليه السلام قد يفعل الأفضل من الأفعال وغير الأفضل.
المسألة الثانية والأربعون والمائة:
" وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (*).
هذا صحيح، ويجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل.
وقال الشافعي: يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الشمس (3).
وقال الشافعي: لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال (4).
وقال أبو حنيفة: إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه (5).
دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره على جواز الرمي بالليل: ما روته عائشة من " أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل ليلة النحر أم سلمة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت " (6).
صفحہ 310
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں