168

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

ایڈیٹر

السيد محسن الحسيني الأميني

ناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

أحكام الأيمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما: ما ينعقد به، والآخر: ما يلزم بمخالفته ذلك.

فأما الأيمان، فعلى ضربين: أحدهما: اليمين بالله تعالى وأسمائه، والآخر: بغير ذلك.

والأول على ضربين: أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة، والآخر لا يلزم.

فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو مباحا، فيحنث.

وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - الكفارة.

وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يأثم باليمين، والآخر: يؤجر، والثالث: لا يأثم ولا يؤجر.

فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، أو أن لا يفعل شيئا من الخير، وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها 1، أو عبد مع سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن

صفحہ 187