المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
ایڈیٹر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
ایڈیٹر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وغير المكروه: أن يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة، والحمل إذا خرج من الخضروات. وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين أو أكثر.
ويباع الزرع قصيلا، وقطعه على المبتاع واجب قبل أن يسنبل. فإن أخر قطعه: فالبائع بالخيار إن شاء قطعه عليه وإن شاء تركه.
وعلى المبتاع خراجه. وتباع الرطبة: الجزة والجزتين، والقطعة والقطعتين. ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها، فللبائع ما
غلب دون ما انعقد عليه من بيع التمر. والاستثناء في ذلك جائز بالأرطال والمكائيل الموصوفة. والاستثناء بالربع والثلث وأشباه ذلك أولى.
وإن استثنى نخلا معينا، جاز أيضا. فإن لحق الثمار جائحة، كان في المستثنى بحساب ما أصابه.
والمحاقلة محرمة، وهي: أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر، والزرع بالحنطة - كيلا وجزافا -.
وكل شرط شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها، أو بعضها فجائز. وشرط بعض المكيل أو المزروع جائز.
وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته جائز كأن يقصر الثوب المبتاع، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه، إلى غير ذلك.
ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر:
المبيع على ثلاثة أضرب: أحدها: يدخل الميزان والمكيال وما يعد.
والآخر: لا يدخل فيه ذلك. فما يدخل على ضربين: متفق النوع وغير متفق النوع.
فالمتفق: لا يجوز بيعه واحدا بإثنين من جنسه، فلا يجوز بيع قفيز من
صفحہ 179
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں