896

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وزكاة، ونذرٍ، وكفارة (^١)، وحج، وعمرة، وركعتا طواف تدخل تبعًا لهما، بخلاف عبادة بدنية (^٢) محضة كصلاة، وصوم، وطهارة من حدث ونحوه فلا يصح.
ويصح قوله: أخرج زكاة مالي من مالك، ويصح في إثبات الحدود، واستيفائها، وله استيفاء بحضرة موكل، وغيبته حتى في قصاص/ [١٧٧/ أ] وحد قذفٍ.
وليس لوكيلٍ أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، إلا بإذن موكل، ويتعين أمين، إلا تعيين موكل (^٣).
وعنه (^٤) يصح إن لم يمنعه، كقوله: اصنع، أو تصرف كيف شئت، وكذا وصيٌ يوكل، وحاكمٌ يستنيب، وما يعجز عنه؛ لكثرته له التوكيل في جميعه، كتوكيله فيما لا يتولى مثله
بنفسه، وقول موكلي: وكل عنك وكيل وكيله (^٥)، ووكِّل عني، أو يطلق (^٦) وكيل

(^١) في المخطوط (وكافر) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ٤/ ٣٢٨، والإقناع ٢/ ٢٣٤، والروض المربع ص ٣٩٤.
(^٢) في المخطوط (وعمرة عبادة بدنية محضة) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: التنقيح ص ٢٦١، والتوضيح ٢/ ٧٠٠، والإقناع ٢/ ٢٣٤، وكشاف الإقناع ٣/ ٤٦٥. وفي منتهى الإرادات ١/ ٣١٧: (لا بدنية محضة كصلاة، وصوم، وطهارة من حدث).
(^٣) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب أن يقال: (إلا مع تعيين موكل) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤، والتوضيح ٢/ ٧٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٧، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٤٨.
(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤.
(^٥) صورة المسألة: إذا قال الموكل للوكيل: وكل عنك صح ذلك، وتبطل بموت الوكيل الأول، أو عزله.
(^٦) كأن يقول: وكل، ولم يقيد بعنك، أو عني. صح التوكيل، ولا ينعزل بعزل الوكيل له، ولا بموته. ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٧٠١.

2 / 912