895

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ومثله التوكل سوى توكل حرٍ واجد الطول في قبول نكاح أمةٍ لمن تباح له، وتوكل غني في قبض زكاةٍ لفقيرٍ، وقبول نكاح أخته ونحوهما، من أبيه لأجنبي، قاله في الوجيز (^١) وغيره (^٢)، وطلاق امرأةٍ نفسها وغيرها بالوكالة فيصح فيهن، ولا يصح في بيع ما سيملكه، ولا طلاق من تزوجها.
ويصح التوكيل في كل حق آدميٍ من العقود، والفسوخ حتى في صلحٍ، وإقرارٍ وليس توكيله فيه بإقرارٍ، وفي عتقٍ، وإبراءٍ ولو لغريمه، وعبده، ويملكانه؛ لأنفسهما بالوكالة الخاصة، لا العامة،
وفي طلاق، ورجعة، وتملك مباحاتٍ، من صيدٍ، وحشيشٍ ونحوهما، سوى ظهار، ولعان، وأيمان، ونذور، وإيلاء، وقسامة، وقسم بين زوجات، وشهادة، والتقاط، واغتنام، ومعصية، وجزية ونحوه مما لا تدخله النيابة.
وله أن يوكل من يقبل له النكاح، ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه (^٣)، وموليته، إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمةٍ ممن تباح له، فيصح كما تقدم (^٤).
ويعتبر لصحة نكاح، تسمية الوكيل في القبول من موكله في عقده، وعدالته إن كان في إيجابٍ، كما تقدم (^٥).
ويصح في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات كتفرقة صدقة،

(^١) ينظر: الوجيز ص ١٦٠.
(^٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٥٦.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٠٦، والمبدع ٤/ ٣٢٨، والإنصاف ٥/ ٣٥٨.
(^٤) في أَوَّل هذا الباب في الصفحة رقم [٧١٤] ..
(^٥) في أَوَّل هذا الباب في الصفحة رقم [٧١٤].

2 / 911

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih | اصول