882

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
والزيادة للمفلس (^١).
وإن غرس الأرض، أو بنى فيها فله الرجوع فيها ولو قبل القلع ودفع قيمة الغراس، والبناء، أو قلعه وضمان نقصه، إلا أن يختار المفلس، والغرماء القلع، ومشاركة البائع بالنقص.
ويلزمهم إذًا تسوية الأرض، وأرش نقصها.
وإن امتنعوا من القلع لم يجبروا عليه، وإن أبوا القلع، وأبى دفع القيمة، سقط الرجوع.
فصل
الحكم الثالث: باع الحاكم ماله، وقسم ثمنه على الفور، ويجب عليه ذلك إن كان ماله من غير جنس الدَّين، ولا يحتاج إلى استئذانه، لكن يستحب أن يحضره، أو وكيله، ويحضر الغرماء، ويبيع كل شيءٍ في سوقه، أو غيره بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر، أو أكثر (^٢).
ويجب أن يترك له من ماله ما يدعو إليه حاجته، من مسكنٍ، وخادمٍ، لكن إن كان له مسكن واسع (^٣) عن سكنى مثله بيع، واشترى له مسكن مثله، وشرط الخادم ألا يكون نفيسًا، وشرطهما ألا يكون عين (^٤) مال بعض

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٨٠، والمبدع ٤/ ٢٩٣، والإنصاف ٥/ ٢٩٥، والإقناع ٢/ ٢١٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٨.
(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤٧١، والمبدع ٤/ ٢٩٦، والإنصاف ٥/ ٣٠٣، والإقناع ٢/ ٢١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٨.
(^٣) في المخطوط (واسعا) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت؛ لأنه اسم لكان مؤخر.
(^٤) ينظر: في المخطوط (أعين) ولعل الصواب ما ذكرت، انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٨/ ٤٤١٥، والإنصاف ٥/ ٣٠٣.

2 / 898