881

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
بعضه، والسلعة بحالها ولم يزل ملكه عن بعضها بتلفٍ، ولا غيره إن كانت عينًا واحدةً في مبيعٍ ونحوه، فإن كانت عينين كعبدين، ونحوهما وبقي واحدة أخذها، ولم يتغير صفتها بما يزيل اسمها كنسج، غزلٍ، وخبز دقيقٍ، وعمل زيت صابون، وقطع ثوبٍ قميصًا، ونجر خشبةٍ بابًا، وعمل شريطٍ إبرًا، أو طحن حبٍ، أو حبًا فصار زرعًا، أو عكسه، أو بيضًا فصار فراخًا، ولم يخلطها بما لا تتميز ولم يتعلق بها حق من شفعةٍ، أو جنايةٍ، أو رهنٍ ونحوه، ولم يكن صيدًا، والبائع مُحرِم، فلا يأخذه حال إحرامه، ولم تزد زيادة متصلة، كالسمن، والكبر، وتعلم صنعةٍ، ولا بكرًا وطئها، ولا جرح رقيقًا، فإن وجد شيءٌ من ذلك، منع الرجوع.
وإن كان الثمن مؤجلًا، وقلنا: لا يحل، رجع فيها فيأخذها عند حلول الأجل نصًّا (^١)، فتوقف إليه ويكون الأخذ فيها، وفي غيرها بالقول على التراخي فسخًا فلا يفتقر إلى شروط البيع من المعرفة/ [١٧٣/ أ]، والقدرة على تسليمه، فلو رجع في آبقٍ صح، وصار له، فإن قدر أخذه، وإن تلف في ماله، وإن بان تلفها بطل استرجاعها.
فأما الزيادة المنفصلة، والنقص بهزالٍ، أو نسيانِ صنعةٍ فلا يمنع الرجوع، والزيادة لبائعٍ نصًّا (^٢).
وعنه (^٣) لمفلسٍ، قال المنُقِّح (^٤): وهي أظهر.
وإن صبغ الثوب، أو قصره لم يمنع الرجوع مالم ينقص بهما،

(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٢١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٩.
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٧٨، والمبدع ٤/ ٢٩٢، والإقناع ٢/ ٢١٤.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٧٨، والمبدع ٤/ ٢٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٨.
(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٥٦.

2 / 897