843

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
زكاةٍ منه بلا إذن مرتهنٍ إن عدم، ومتى أيسر جعل بدله رهنًا.
وله غرس أرضٍ إذا كان الدَّين مؤجلًا، ووطءٌ بشرطٍ ذكره في عيون المسائل، والشيرازي في المنتخب، واقتصر عليه في الفروع (^١) أو إذن مرتهنٍ، والرهن بحاله، ويحرم بدونه، ولا يمنع من سقي شجر، وتلقيح، وإنزاء فحلٍ على إناثٍ مرهونةٍ، ومداواةٍ، وفصد ونحوه.
وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن، وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنًا.
وإن أذن مرتهنٌ لراهنٍ في بيع رهنٍ، أو هبته ونحو ذلك ففعل صح، وبطل الرهن، إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنًا مكانه، أو يبيعه بإذنه بعد حل الدَّين فلا يبطل، ويأخذ الدَّين الحال من الثمن، وما سواه يبقى رهنًا إلى أجله.
وإن أذن له في بيعه، بشرط أن يجعل دينه من ثمنه صحّ البيع ولغا الشرط، ويكون الثمن رهنًا.
وللمرتهن الرجوع في كل تصرفٍ أذن فيه قبل وقوعه، فإن ادعى أنه رجع قبل البيع قُبل.
ونماء الرهن متصلًا كان، أو منفصلًا، وكسبه، وأرش الجناية عليه الموجبة للمال من الرهن (^٢).

(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٣٧٣.
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٥٠:
وكسب مرهون فكالنماء … يدخل في الرهن بلا امتراء

2 / 858