842

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ولا يلزم الرهن في حق الراهن، إلا بالقبض من المرتهن، أو من اتفقا عليه، وصفة قبضه (^١) كمبيعٍ.
فلو تصرف فيه راهنٌ قبله، نفذ تصرفه، وبطل الرهن، ولو أذن في قبضه، ثم تصرف نفذ أيضًا.
وإن امتنع من إقباضه لم يجبر، لكن إن شرطه في عقد بيعٍ، وامتنع من إقباضه فللبائع/ [١٦٢/ ب] فسخ البيع إن أحب، ولو رهنه ما في يده، ولو غصبًا صح، كهبته إياه، وزاد ضمانه.
واستدامة قبضه شرطٌ في لزومه، فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن، زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه.
ولو رهنه عصيرًا فتخمر زال لزومه، فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق.
وإن أجره، أو أعاره من المرتهن، أو غيره بإذنه فلزومه باقٍ.
وعنه (^٢) يزول، فعليها ويعود بمضي إجارة، أو إعارة مرتهنٍ، فإن اختلفا في ذلك تعطل الرهن.
وتصرف راهن في رهنٍ لازمٍ، بغير إذن مرتهنٍ لا يصح، إلا العتق مع تحريمه، فإنه ينفذ، ويؤخذ من مؤسر قيمته يوم عتقه رهنًا مكانه، ومتى أيسر معسرٌ بقيمته قبل حلول الدَّين
أخذت منه، وجعلت رهنًا، وله إخراج

(^١) في المخطوط (قبضه) مكرره ولعله خطأ من الناسخ.
(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٥، والفروع ٦/ ٣٦٨.

2 / 857