839

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
لزمه (^١)، إلا ما لحمله مؤنة، وقيمته في بلد القبض أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط، وليس له إذن مطالبته بالمثل، ولا بقيمته في بلد المطالبة.
وإن كانت قيمته في البلدين سواء، أو في بلد القبض أكثر لزمه أداء المثل.
وإن كان من المتقومات فطالبه بقيمته في بلد القبض لزمه أداؤها، ولو بدل المقترض، أو الغاصب ما في ذمته، ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد، والطريق (^٢)، فإن كان المغصوب باقيًا لم يجبر على قبوله بحالٍ.

(^١) وتسمى مسألة السفتجة، وهي: كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر؛ ليدفع إليه بدله، وفائدته السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٣، والمطلع ص ٣١٢، والمصباح المنير ١/ ٢٧٨.
(^٢) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٥.

2 / 854