838

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أو يبيع شيئًا يرخصه عليه، أو يسكنه عقارًا بزيادةٍ على أجرته ونحوه.
وإن فعله بغير شرطٍ بعد الوفاء، أو قضى خيرًا منه بغير مواطأةٍ نصًّا (^١) جاز، وكذا إن علم منه الزيادة؛ لشدة سخائه وكرمه.
ولو أراد إرسال نفقةٍ إلى عياله فأقرضها رجلًا؛ ليوفيها لهم فلا بأس به، وإن فعل شيئًا مما منع منه قبل الوفاء لم يجز مالم ينو احتسابه من دينه، أو مكافأته نصًّا (^٢)، إلا أن تكون العادة جاريةً بينهما به قبل القرض وكذا الغريم، فلو استضافه له ما أكل نصًّا (^٣).
وإن قال: إن متُ بضم التاء فأنت في حلٍ، فوصية صحيحة، وبفتحها لا يصح؛ لأنه/ [١٦١/ ب] إبراءٌ معلقٌ بشرطٍ، ولو جعله جعلًا على اقتراضه له؛ لجاهه جاز، لا إن جعل له جعلًا على ضمانه له نص عليهما (^٤).
قال أحمد ﵀ (^٥): ما أحب أن يقترض؛ لجاهه لإخوانه، ولو أقرض لغريمه؛ ليوفيه كل وقتٍ شيئًا جاز نصًّا (^٦).
وإن أقرضه، أو غصبه أثمانًا، أو غيرها فطالبه ببدلها ببلدٍ آخر

(^١) ينظر: المبدع ٤/ ١٩٩، والإنصاف ٥/ ١٣٢، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٥، وكشاف القناع ٣/ ٣١٧.
(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥٣، والمبدع ٤/ ٢٠٠، والإنصاف ٥/ ١٣٣، والإقناع ٢/ ١٤٩، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٥، وكشاف القناع ٣/ ٣١٨.
(^٣) ينظر: المبدع ٤/ ٢٠٠، والإقناع ٢/ ١٤٩، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٥.
(^٤) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٣٤، والإقناع ٢/ ١٤٩، وكشاف القناع ٣/ ٣١٩.
(^٥) ينظر: الإقناع ٢/ ١٤٩، وكشاف القناع ٣/ ٣١٩.
(^٦) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٣٤، والإقناع ٢/ ١٤٩، وكشاف القناع ٣/ ٣١٩.

2 / 853