827

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
يصح (^١)، ولا بد أن يكون المكيال معلومًا.
فإن شرط مكيالًا، أو ميزانًا، أو ذراعًا بعينه لا عرف له، أو صَنْجَة (^٢) بعينها غير معلومةٍ، لم يصح.
وإن كان معلومًالم يصح التعيين، وصح العقد، ويسلم في معدودٍ مختلفٍ يتقارب غير حيوانٍ عددًا، وفي غيره وزنًا.
فصل
الرابع: أن يشترط أجلًا معلومًا له وقع في الثمن عادة، كشهرٍ ونحوه، فإن اختلفا في قدره، أو مضيه فقول مدين، كقبوله في مكان تسليمه، وحلوله.
وإن أسلم حالًا، أو مطلقًا، أو إلى أجلٍ قريبٍ، كيومٍ ونحوه كاليومين، والثلاثة لم يصح، إلا أن يسلم في شيءٍ كخبزٍ، ولحمٍ ونحوهما يأخذ منه كل يومٍ أجزاء معلومةً فيصح نصًّا (^٣).
وإن أسلم في جنسٍ واحدٍ إلى أجلين، أو في جنسٍ إلى/ [١٥٩/ أ]

(^١) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٤٦:
وفي المكيل لا يصح السلم … وزنا ولا بالعكس نصًّا فاعلموا
(^٢) الصنج: ما يتخذ من صفر مدورا يضرب أحدهما بالآخر والمراد به: ما يوزن به كالكيلو والرطل والأوقية.
ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٢٧٣، ومختار الصحاح ص ١٧٩، والمطلع ص ٢٩٤.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٢٨، والمبدع ٤/ ١٨٢، والإنصاف ٥/ ٩٨.

2 / 842