826

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وكذلك سائر الأجناس يذكر فيها ما يختلف به الثمن، ومميزٌ مختلفٌ نوعه، وسن حيوانٍ، وذكوريته، وسمنه، وراعيًا وضدها، وآلة صيدٍ أحبولة (^١)، أو كلبٍ، أو غيرهما، وطولًا بشبر في رقيقٍ، وكحلًا، ودعجًا (^٢)، وَبَكَارة، وَثُيُوبةٍ ونحوها، وفي طيرٍ نوعًا، ولونًا، وكبرًا، وصغرًا ونحوه.
وما لا يختلف به الثمن، لا يحتاج إلى ذكره.
فإن شرط الأجود، أو الأردأ لم يصح، وإذا جاءه بدون ما وصف، أو نوعٍ آخر فله أخذه، ولا يلزمه.
وإن جاءه بجنسٍ آخر لم يجز له أخذه.
وإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله.
فإن قال: خذه وزدني درهمًا لم يجز، وإن جاءه بزيادةٍ في القدر فقال ذلك صح.
وإن وجد عيبًا فله أرشه، أو رده.
فصل
الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، فإن أسلم في مكيلٍ وزنًا، أو في موزونٍ كيلًا لم

(^١) الأحبولة: هي المصيدة من أي شيء كانت. ينظر: لسان العرب ١١/ ١٣٦.
(^٢) الدعج: شدة سواد سواد العين، وشدة بياض بياضها. ينظر: العين ١/ ٢٢٠، وتهذيب اللغة ١/ ٢٢٤، والمحكم والمحيط الأعظم ١/ ٣٠٥، والمخصص ١/ ٩٩.

2 / 841