789

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن كانت الجناية موجبةً للمال،/ [١٤٩/ أ] والسيد معسرٌ، قدم حق المجني عليه، وللمشتري الخيار، وإن كان السيد موسرًا تعلق الأرش بذمته، والبيع لازمٌ.
فصل
السادس: خيارٌ يثبت في التَّولية (^١)، والشركة، والمُرَابحة (^٢)، والمُوَاضَعة (^٣)، إذا ظهر خلاف ما أظهر البائع على روايةٍ كما سيأتي (^٤).
وهن أنواع من البيع فيصح بألفاظها، وبلفظ البيع، وهي البيع بتخبير الثمن، وبيع المساومة أسهل منه نصًّا (^٥).
ومعنى التولية: البيع برأس المال فيقول البائع: وليتكه، أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته به، أو برقمه المعلوم.
والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، نحو أشركتك في نصفه، أو ثلثه ونحوه، كقوله شركة بيننا، فلو قال لمن قال: أشركني فيه، أشركتك،

(^١) التولية في اللغة: تقليد العمل. وفي الاصطلاح: هي بيع المشتري بثمنه بلا فضل وإنما سمي تولية؛ لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليا لما اشتراه بما اشتراه من الثمن. ينظر: المطلع ص ٢٨٤، والتعريفات ص ٧١، ودستور العلماء ١/ ٢٤٧.
(^٢) المرابحة البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه. طلبة الطلبة ص ٥٥.
(^٣) مصدر واضعه مواضعة، والمواضعة البيع بما اشترى وبنقصان شيء معلوم عنه. وسمي هذا البيع مواضعة؛ لأنه أخذ بدون رأس المال. ينظر: طلبة الطلبة ص ٥٥، والمطلع ص ٢٨٤/ ٢٨٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٦٨.
(^٤) في هذا الفصل وفي لوح رقم (١٥٠/ أ) واللوح الذي يليه من المخطوط في الصفحة رقم [٦٢٦].
(^٥) ينظر: الفروع ٩/ ٢٦٢، والمبدع ٤/ ١٠٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٩.

2 / 804