788

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
بائعٍ: أن المبيع ليس المردود، إلا في خيار شرطٍ، فقول مشترٍ نص عليهما (^١).
ويقبل قول مشترٍ في عين ثمن معين بعقدٍ، وقول قابضٍ في ثابتٍ في الذمة من ثمن مبيعٍ، وقرضٍ، وسلمٍ ونحوه، إن لم يخرجه عن يده.
وإن باع أمةً بعبدٍ، ثم وجد بالعبد عيبًا فله الفسخ، واسترجاع الأمة، أو قيمتها؛ لعتق مشترٍ لها.
وكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد، وليس له التصرف في عوضه الذي أداه؛ لأن ملك الآخر عليه قائمٌ مستقرٌ، فلو أقدم وأعتق الأمة، أو وطأها، لم يكن ذلك فسخًا، ولم ينفذ عتقه قاله في القواعد (^٢).
ومن باع عبدًا تلزمه عقوبةٌ من قصاصٍ، أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيء له، وإن علم بعد البيع فله الرد، أو الأرش، فإن لم يعلم حتى قتل، تعين له الأرش على البائع (^٣)، وإن قطع، فهو كما لو عاب (^٤) المبيع عنده على ما تقدم (^٥).

(^١) ينظر: الروض المربع ١/ ٣٣١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٧، وكشف المخدرات ١/ ٣٨٦.
(^٢) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٩٢.
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٢:
من باع عبدا مستحقا دمه … والمشتري فذاك لا يعلمه
فقتلوه مشتريه ينثني … بأرشه لا بجميع الثمن
(^٤) في المخطوط (غاب) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ١٠١، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٨.
(^٥) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٤٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٢١].

2 / 803