786

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
عالمٍ بعيبه.
وعنه (^١) لا أرش لما باعه، إلا أن يرد عليه، فيكون له حينئذٍ الرد، أو الأرش، ويقبل قوله في قيمته.
وإن أخذ منه أرشٌ ولم يرد عليه، فله أخذه من البائع، ولو باعه مشترٍ لبائعه له كان له رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه، وفائدة اختلاف الثمنين، وإن فعل ذلك عالمًا بعيبه، أو تصرف بما يدل على الرضا، فلا أرش له.
وإن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدًا، ولا قيمة لمكسوره، كبيض دجاجٍ، وبطيخٍ لا نفع فيه، رجع بالثمن كله.
وإن كان لمكسوره قيمةٌ، كبيض نعامٍ، وجوز هندٍ، خُيِّر، فإن رده، رد ما نقصه، وإن كسره كسرًا لا تبقى له قيمة، تعين الأرش.
وخيار عيبٍ متراخٍ نصًّا (^٢)، فمن علم العيب، وأخر الرد لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا، من وطء، وسومٍ، وإيجارٍ، واستعمالٍ حتى ركوب دابةٍ لغير خبرةٍ ورد ونحوه، فيسقط أرش، كرد.
وعنه (^٣) لا يسقط أرش، كإمساكه.
قال المنُقِّح (^٤): «وهو أظهر».

(^١) ينظر: العدة ص ٢٥٥، والمبدع ٤/ ٩٢، والإنصاف ٤/ ٤١٩.
(^٢) ينظر: زاد المستقنع ص ١٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦١.
(^٣) ينظر: الكافي ٢/ ٥٠، والعدة ص ٢٥٥، والمبدع ٤/ ٩٥.
(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٢٤.

2 / 801