785

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن، إلا أن يكون البائع دلس العيب فله رده بلا أرشٍ نصًّا (^١)، وهو معنى قول الخرقي في المقنع (^٢).
قال أحمد ﵀: في رجلٍ اشترى عبدًا فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع، ثم تلف عند المشتري رجع بالثمن كله على البائع نصًّا (^٣).
قال الشيخ (^٤): سواءٌ كان تلف بفعل الله تعالى، أو بفعل المشتري، أو أجنبيٍ، أو العبد مُذهبًا للجملة (^٥)، أو بعضها وهو معنى قول القاضي في المقنع.
قال في الفائق (^٦): لم ينص أحمد ﵀ على جهات الإتلاف، والمنقول في الإباق يعني النص المتقدم.
وإن أعتق/ [١٤٨/ أ] العبد، أو عتق عليه ونحوه، أو تلف المبيع ولو بفعله، كأكله ونحوه، يعين الأرش، وكذا لو باعه، أو وهبه، أو وقفه، غير

(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٦٧، شرح الزركشي ٣/ ٥٨٣، والإنصاف ٤/ ٤١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦١.
(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٤٦.
(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢١.
(^٤) ينظر: المغني ٤/ ١١٥، والشرح الكبير ٤/ ٩١، والمبدع ٤/ ٩٠، والإقناع ٢/ ٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٢.
(^٥) في المخطوط (مُذهبًا الجملة) والصواب ما أثبت. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٢٢، ومطالب أولي النهى ٣/ ١١٧.
(^٦) نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٤١٧.

2 / 800