782

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الخطأ على بصيرةٍ، وفي الكافي (^١) في كفارة الظهار هو الذي يخطئ، ويعتقده صوابًا.
واستطالة على الناس، وعدم ختان في ذكر كبيرٍ، لا صغير، وأنثى، وبهق، وسعال، وبحةٍ، وكثرة كذبٍ، وعثرة مركوبٍ، وكدمه، ورفسه، وقوة رأسه، وحرنه/ [١٤٧/ أ] وشموسه (^٢)، وحملٍ في بنات آدم، وبقٍ غير معتادٍ، ونحو ذلك.
فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه، ثم علم، أو حدث به عيبٌ بعد عقدٍ، وقبل قبضٍ فيما ضمانه على بائعٍ كمكيلٍ، وموزونٍ ونحوهما، وثمرٍ على شجرٍ ونحوه، خُيِّر بين رده وعليه مؤنة رده، وأخذ الثمن كاملًا من عينه إن كان باقيًا حتى ولو وهبه ثمنه، أو أبرأه منه، وبين إمساكٍ
مع أرشٍ رضي البائع، أو سخط مالم يفض إلى ربًا (^٣)، كشراء حُلِيّ فضةٍ بزنته دراهم، أو قفيزٍ (^٤) مما يجري فيه الربا بمثله، ثم وجده معيبًا فله الرد، والإمساك مجانًا.
وإن تعيّب أيضًا عند مشترٍ فسخ حاكمٌ البيع، ورد البائع الثمن، ويطالب بقيمة المبيع؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضا، ولا أخذ

(^١) ينظر: الكافي ٣/ ١٧٢.
(^٢) في المخطوط، (وشموصه) قال في كشاف القناع ٣/ ٢١٧: (وشموسه) أي استعصاؤه، ولا يقال بالصاد.
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٠:
أيضًا له رد معيب حققا … أو لا وأخذ أرش إن شا مطلقا
(^٤) في المخطوط (قفيزًا) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على مجرور.

2 / 797