781

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن كانت التَّصْرِيَة في غير بهيمة الأنعام فله الرد مجانًا.
وقال المنُقِّح (^١): «بل بقيمة ما تلف من اللبن انتهى».
ولعل المراد، اللبن الظاهر كلبن الفرس، والأمة إن قيل بجواز بيعه، لا النجس الذي لا يجوز بيعه كلبن الأُتُنِ، وتقدم أَوَّل الفصل تحريم التدليس (^٢)، وكتمان العيب، ويصح العقد مع التحريم.
فصل
الخامس خيار العيب: وهو نقص عين المبيع، كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت إذ يفوت به غرضٌ صحيح مباح، أو نقص قيمته عادةً.
وفي الترغيب (^٣) وغيره نقصه يقتضي العرف سلامة المبيع عنها، كمرضٍ، وذهاب جارحة، أو سن، أو زيادتها، وعيوب رقيق من فعله كزنا بالغٍ عشرًا نصًّا (^٤)، وسرقته، وشربه مسكرًا، وإباقه، وبوله في فراش، وحمق نصًّا (^٥).
وفي الفروع (^٦) قال الأصحاب: والحمق من الكبير، وهو ارتكاب

(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٢٣.
(^٢) في أَوَّل هذا الفصل، وذلك في نهاية لوح رقم [١٤٦/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦١٧].
(^٣) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ٢٣٥، والمبدع ٤/ ٨٤، والإنصاف ٤/ ٤٠٥.
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.
(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٥، والإقناع ٣/ ٢١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.
(^٦) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٥. وكذلك في منتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.

2 / 796