779

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.
والغبن محرمٌ نصًّا (^١) والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس (^٢).
قال المنُقِّح (^٣): «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» (^٤).
وقيل: (^٥) فيه وجهان مبنيان عليه.
ومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة (^٦)، فله الخيار إذا خلب نصًّا (^٧).
فصل
الرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان:
أحدهما: كتمان العيب.
والثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع

(^١) ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢.
(^٢) الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٠.
(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.
(^٤) قال في المنتهى ١/ ٢٥٨: «والغبن محرم، وخياره كعيب في عدم فورية».
(^٥) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.
(^٦) خلابه: خلابة يعني الخداع يقال منه: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته. وقيل: الخديعة باللسان. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ٢٤٣، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٩٤، وتاج العروس ٢/ ٣٧٨.
(^٧) ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.

2 / 794