778

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ليغر المشتري فهو حرامٌ، والعقد صحيحٌ.
ويثبت الخيار إذا غبن الغبن المذكور ولو بغير مواطأةٍ من البائع، فيخير بين ردٍ، وإمساكٍ.
قال ابن رجب (^١) في/ [١٤٦/ أ] شرح النووية: «ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب». انتهى.
قال المنُقِّح (^٢): «ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب، والتدليس على قول».
ومن النجش: أُعطِيتُ فيها كذا، وهو كاذبٌ.
الثالثة المسترسل (^٣): وهو الجاهل بالقيمة من بائعٍ، ومشترٍ، ولا يحسن يماكس نصًّا (^٤) فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور (^٥)، وكذا إجارة نقله، قاله المجد في شرحه (^٦) عن القاضي، واقتصر عليه، فإن فسخ في

(^١) ينظر: جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٦٤، ونقل عنه كل من صاحب الإقناع ٢/ ٩١، وكشاف القناع ٣/ ٢١٢.
(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.
(^٣) المسترسل: اسم فاعل من استرسل: إذا اطمأن واستأنس، هذا أصله في اللغة، وقال الإمام أحمد بن حنبل ﵁: المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ: الذي لا يماكس فإنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بعينه. ينظر: المطلع ص ٢٨١، والشرح الكبير ٣/ ٤٠٠، والمبدع ٤/ ٧٧، والإنصاف ٤/ ٣٩٧. وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٩٨: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة.
(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.
(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٠:
خيار غبن المشتري المسترسل … إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
(^٦) نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٣٩٧.

2 / 793