740

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وقت حال الشراء نصًّا (^١).
فصل
الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد، إلا الصبي المميز، والسفيه، فيصح تصرفهما بإذن وليهما، ويحرم إذنه لهما لغير مصلحةٍ.
ولا يصح منهما قبول هبةٍ، ووصيةٍ بلا إذن.
وقيل: (^٢) يصح من مميزٍ، قال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر كعبدٍ نصًّا».
ويصح تصرف صغيرٍ ولو دون تمييز، ورقيق، وسفيه بغير إذن، في يسيرٍ، وشراء رقيقٍ في ذمته، واقتراضه لا يصح كسفيهٍ، ويقبل من مميزٍ هدية أرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها، وقيده القاضي (^٤) بما إذا ظن صدقه.
قال في الفروع (^٥) وهو متجهٌ.
فصل
الثالث: أن يكون المبيع مالًا، وهو ما فيه منفعةٌ مباحةٌ لغير حاجةٍ، أو

(^١) ينظر: المحرر ١/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٦٥، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٦١٨.
(^٢) ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٦٧، والإقناع ٢/ ٥٩، وكشاف القناع ٣/ ١٥١، وكشف المخدرات ١/ ٣٦١.
(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢١٢.
(^٤) ينظر: نقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ١٢٦، والإنصاف ٤/ ٢٧٠، والإقناع ٢/ ٥٩، وكشاف القناع ٣/ ١٥١، ومطالب أولي النهى ٣/ ١١.
(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٢٦.

2 / 755