739

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
والثانية: الدلالة الخالية، وهي المعاطاة (^١) نحو أن يقول: أعطني بهذا الدِّينار خبزًا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه، ومنها لو ساومه سلعة بثمن فيقول: خذها، أو هي لك، أو أعطيتكها، أو يقول: كيف تبيع الخبز فيقول: كذا بدرهمٍ فيقول: خذ درهمًا زنه، أو وضع ثمنه عادةً، وأخذه ونحو ذلك، مما يدل على بيعٍ، وشراءٍ، وكذا هبةً فتجهيز بنته، بجهازٍ إلى بيت زوجٍ تمليك، ولا يصح إلا بشروطٍ سبعةٍ:
أحدها: التراضي به منهما، وهو أن يأتيا به اختيارًا مالم يكن بيع/ [١٣٧/ أ] تلجئة، وأمانة بأن يظهرا بيعًالم يريداه باطنًا، بل خوفًا من ظالمٍ ونحوه.
قال أبو العباس (^٢): ومن استولى على ملك رجلٍ بلا حقٍ فطلبه فجحده، أو منعه إياه حتى يبيعه إياه على هذا الوجه، فهذا مكرهٌ بغير حقٍ، فإن كانا، أو أحدهما مكرهًا، لم يصح، إلا أن يكره بحق، مثل الذي يكرهه الحاكم على بيع ماله؛ لوفاء دينه فيصح.
وإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه صح (^٣)، وكره الشراء، ولا بأس به

(^١) المعاطاة لغة: المناولة، واصطلاحا: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون إيجاب، ولا قبول. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٢١٢، والمطلع ١/ ٢٧٢، ومعجم لغة الفقهاء ص ١١٤.
(^٢) المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٥.
(^٣) قال في الشرح الممتع ١٥/ ٤٨٧: «يعني على دراهم، وعبر عنها بالوزن؛ لأن الدراهم يتعامل بها وزنا، وعددا، فإذا أكره على وزن نقد، ذهب، أو فضة، بأن قالوا له: سلم لفلان خمسين أوقية من الفضة، قال: ما عندي شيء، قالوا: سلم، وإلا حبسناك، فباع ملكه؛ ليسدد ما أكره عليه، فهل يصح البيع؟ يقول المؤلف: يصح؛ لأنه ما أكره على البيع».

2 / 754