736

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن أظهر منكرًا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده، وحيث قلنا انتقض عهده خُيِّر الإمام فيه كالأسير الحربي على ما تقدم (^١)، وماله فيءٌ.
ويحرم قتله إذا أسلم حتى ولو بسب النبي ﷺ، قطع به في المغني (^٢)، والشرح (^٣)، وشرح ابن رزين وغيرهم، وقدمه في الفروع (^٤)، والرعاية (^٥).
قال/ [١٣٦/ ب] المنُقِّح (^٦): «وهو ظاهر كلام الأكثر».
وقيل: (^٧) يقتل سابه بكل حالٍ.
اختاره ابن أبي موسى (^٨)، وابن البنا، والسامري، وأبو العباس (^٩)، وقال: هو الصحيح من
المذهب (^١٠)،

(^١) في كتاب الجهاد في لوح رقم (١٢٥/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٤٦].
(^٢) ينظر: المغني ٩/ ٩٨. ونقل عنهم صاحب مطالب أولي النهى ٢/ ٦٢٥.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٧٥.
(^٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٦.
(^٥) قال في الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٥: (وقيل من سب النبي ﵇ قتل).
(^٦) ينظر: التنقيح ص ٢١١.
(^٧) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٦، والمبدع ٣/ ٣٩١، وكشاف القناع ٣/ ١٤٤.
(^٨) نقل عنه كل من صاحب كشاف القناع ٣/ ١٤٤، ومطالب أولي النهى ٢/ ٦٢٥.
(^٩) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص ٣: هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي ﷺ القتل».
(^١٠) وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٤٣١: «سمعت أبي يقول فيمن سب النبي ﷺ قال: تضرب عنقه».
وقال ابن المنذر في الإجماع ص ١٢٢: «وأجمعوا على أن من سب النبي ﷺ أن له القتل».
وقد ذكر محقق مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٧/ ٣٣٩٦: «ذكر أبو الخطاب في «الهداية» ومن احتذى حذوه من متأخري أصحابنا في ساب الله ورسوله من المسلمين: هل تقبل توبته أم يقتل بكل حال؟ روايتان:
فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات:
إحداهن: يقتل بكل حال، وهي التي نصروها كلهم، ودل عليها كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسألة، وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها.
والثانية: تقبل توبته مطلقا.
والثالثة: تقبل توبة الكافر، ولا تقبل توبة المسلم، وتوبة الذمي التي تقبل إذا قلنا بها أن يسلم، فأما إذا أقلع، وطلب عقد الذمة له ثانيالم يعصم ذلك دمه، رواية واحدة» وينظر: الكافي ٤/ ٦٢، والشرح الكبير ١٠/ ٦٣٥، والفروع ١٠/ ١٩٤، والمبدع ٧/ ٤٨٧، والإنصاف ٤/ ٢٥٧.

2 / 750