735

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فإن أبى هدد، وضرب، وحبس، وإن انتقلا، أو مجوسيٌ إلى غير دين أهل الكتاب لم يقروا، ولم يقبل منه ثَمَّ إلا الإسلام، أو السيف فيقتل إن أبى.
وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر ولو مجوسيًا نصًّا (^١)، وكذا إن تمجس وثني.
فصل في نقض العهد
وإن امتنع من بذل الجزية، أو التزام (^٢) أحكام الملة، أو أبى الصغار، أو قاتلنا مع المشركين، أو لحق بدار حربٍ مقيمًا انتقض عهده.
وكذا لو تعدى على مسلمٍ بقتلٍ، أو فتنةٍ عن دينه، أو زنا بمسلمةٍ، أو أصابها باسم نكاحٍ، أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوسٍ، أو ذكر الله تعالى، أو كتابه، أو دينه، أو رسوله بسوءٍ ونحوه، لا بقذفه، وإيذائه بسحرٍ في تصرفه نص عليهما (^٣).
ولا ينتقض عهد نسائه، وأولاده الصغار الموجودين لحقوا بدار الحرب، أم لا.

(^١) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٣٣، والإنصاف ٤/ ٢٥١، والإقناع ٢/ ٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٠.
(^٢) في المخطوط (التزم) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما ذكرت. ينظر: الكافي ٤/ ١٨٤، والمغني ٩/ ٣٣٢، والعدة ص ٦٥٤، والشرح الكبير ١٠/ ٥٩٠.
(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٠.

2 / 749