717

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
النضر ابن كنانة، والأكثر بنو فهر بن مالك بن النضر، ثم بأولاد الأنصار، ثم سائر المسلمين، وللإمام أن يفضل بينهم، بحسب السابقة ونحوها.
وإن استوى اثنان من أهل الفيء في درجة، قدم أسبق إسلامًا، وأسن، فأقدمهم هجرةً وسابقة، وينبغي للإمام أن يضع ديوانًا، يكتب فيه أسماء المقاتلة، وقدر أرزاقهم، ويجعل لكل طائفةٍ عريفًا يقوم بأمرهم، ويجمعهم وقت العطاء، ووقت الغزو، والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغٍ، عاقلٍ، حرٍ، بصيرٍ، صحيح، يطيق القتال، فإن مرض مرضًا غير مرجو الزوال كزمانةٍ ونحوها، خرج من المقاتلة.
وبيت المال، ملكٌ للمسلمين يضمنه متلفه، ويحرم الأخذ منه بلا إذن إمامٍ ويأتي (^١) أنه غير وارثٍ، ومن مات بعد حلول وقت/ [١٣١/ ب] العطاء، دفع إلى ورثته حقه.
ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته، وأولاده الصغار كفايتهم، فإذا بلغ ذكورهم أهلًا للقتال فرض لهم بطلبهم، وإلا تركوا، ويسقط فرض المرأة، والبنات بالتزوج.

(^١) لعله في كتاب الفرائض ولم يصل إليه المؤلف ﵀.

2 / 731