716

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب الفيء
وهو ما أخذ من مال كافرٍ بحق الكفر بغير قتالٍ، كجزيةٍ، وخراجٍ، وعشر مال تجارتهم، ونصفه، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة وتقدم (^١).
ومال من مات منهم، ولا وارث له ولو مرتدًا فيصرف في مصالح الإسلام نصًّا (^٢)، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور بمن فيه كفايةً، وكفاية أهلها، وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح، والكراع، ثم الأهم فالأهم من سد البثوق - جمع بثق وهو الخرق في أحد حافتي النهر (^٣) - وكرى الأنهار بحفرها، وتنظيفها، وعمل القناطر - أي الجسور - والطرق، والمساجد، وأرزاق القضاة، والأئمة، والمؤذنين، وما يحتاج إليه المسلمون وغير ذلك، ولا يخمس، وإن فضل عن المصالح منه فضلٌ، قسم بين المسلمين غنيهم، وفقيرهم إلا عبيدهم نصًّا (^٤).
ويجعل العطاء كل عامٍ مرة - زاد بعضهم (^٥): أو مرتين ـ، وتسن البداءة بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله ﷺ، وقريش بني

(^١) في باب الغنيمة في لوح رقم (١٢٨/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٥٤].
(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٣/ ١٠٠.
(^٣) ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٣، وتاج العروس ٢٥/ ٣٢.
(^٤) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٨، والإقناع ٢/ ٣٥.
(^٥) ينظر: الكافي ٤/ ١٥٦، والشرح الكبير ١٠/ ٥٥١، والإقناع ٢/ ٣٥، وكشاف القناع ٣/ ١٠١.

2 / 730