707

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أُدِّب، ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها، إلا أن تلد منه فيكون غنيمة قيمتها فقط، وتصير أم ولدٍ له، والولد حرٌ ثابت النسب.
ولا يتزوج في أرض العدو، فإن غلبته شهوته تزوج مسلمةً، وعزل عنها، ولا يتزوج منهم.
وإن اشترى منهم جاريةً لم يطأها في أرضهم في الفرج، وإن أعتق منها قنا، أو كان يعتق عليه عتق عليه، إن كان قدر حقه، وإلا فكعتقه شقصًا (^١) نصًّا (^٢) على ما يأتي (^٣).
وقطع في المغني (^٤) وغيره لا يعتق رجلٌ قبل خِيرَة الإمام.
والغَالّ (^٥) من الغنيمة، ومن كتم ما غنمه، أو بعضه يجب حرق رحله كله (^٦)، مالم يكن خرج عن ملكه إذا كان حيًا نصًّا (^٧)، حرًا، مكلفًا، ملتزمًا

(^١) الشقص: بالكسر السهم والنصيب، والطائفة من الشيء، والجمع أشقاص. ينظر: مختار الصحاح ص ١٦٧، القاموس المحيط ص ٦٢٢. مادة (ش ق ص) والمراد به هنا: النصيب المشاع الذي لم يقسم بعد.
(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٠.
(^٣) لعله في باب العتق ولم بصل إليه المؤلف ﵀.
(^٤) ينظر: نقل ذلك عنه في الإقناع ٢/ ٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٩٢.
(^٥) الغال هو: الخائن في المغانم، بحيث يكتم شيئا مما غنمه. ينظر: المطلع ص ١٥١، والروض المربع ١/ ١٨٦.
(^٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٩٢:
من غل من غنيمة لذله … عقابه إحراق كل رحله
إلا سلاحا حيوانا مصحفا … وسهمه يحرم عند الوفاء
(^٧) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٩٢.

2 / 721