706

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أخذه لنفسه، وإحراقه نص عليهما (^١)، وكذا لغيره من الغانمين أخذه.
قال الأمير: من أخذ شيئًا فهو له، أولم يقل، فهو لآخذه نصًّا (^٢)، وإن كان حيوانًا لا يقاتلون عليه كبهيمة الأنعام ونحوها لم يجز عقرها إلا لمأكلة.
وإن كان مما يقاتلون عليه ويستعينون به فكذلك، وخالف الشيخ وغيره (^٣) ولعله أظهر.
ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه؛ لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب، أحرزت الغنيمة أم لا، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم.
وإذا قسمت غنيمةٌ في أرض حربٍ فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو فهي من مال مشترٍ نصًّا (^٤).
وعنه (^٥) من مال بائعٍ إن لم يفرط المشتري، بأن خرج بها من العسكر ونحوه واشترى الأمير منها لنفسه، إن وكل من جهل أنه وكيله صح، وإلا حرم نصًّا (^٦) وله البيع منها قبل القسمة؛ لمصلحة، وكذا لو تبايعوا شيئًا في دار الإسلام زمن خوفٍ.
ومن وطئ جاريةً من المغنم ممن له فيها/ [١٢٩/ ب] حقٌ، أو لولده

(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥٣، والإنصاف ٤/ ١٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٩.
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٨٥، والمبدع ٣/ ٢٩٢، والإنصاف ٤/ ١٢٧.
(^٣) ينظر: المغني ٩/ ٢٩٠.
(^٤) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٢٦، والمبدع ٣/ ٣٣٧، والإنصاف ٤/ ١٨٢.
(^٥) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٢٦، والمبدع ٣/ ٣٣٧، والإنصاف ٤/ ١٨٢.
(^٦) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٤١.

2 / 720