691

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
موتٍ كزنا ذمية ولو بكافرٍ، أو اشتبه ولد/ [١٢٥/ أ] مسلم بكافر نص عليهما (^١) فمسلمٌ في الجميع (^٢).
وكذا إن بلغ مجنونًا، وإن بلغ عاقلًا ممسكًا عن إسلامٍ وكفر قتل قاتله، ويرث ممن جعلناه مسلمًا بموته حتى لو تصور موتهما معًا لورثتهما.
وإن ماتا بدار حربٍ لم يجعل مسلمًا، ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين (^٣).
وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها، وحلت لسابيها.
وليس بيع الزوجين القنين، أو أحدهما طلاقًا نصًّا (^٤)؛ لقيامه مقام البائع.
ويحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحمٍ محرمٍ ببيعٍ، ولا بغيره ولو رضوا به (^٥).
أو كان بعد البلوغ، إلا بعتقٍ، أو افتداء أسيرٍ، أو بيعٍ فيما إذا ملك

(^١) ينظر: المبدع ٧/ ٤٩٧.
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧٦، ٣٧٥:
أو واحد من أبويه هلكا … يسلم حكما لا يخاف دركا
وولد المسلم بالنصراني … إن يشتبه يحكم بالإيمان
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧٧:
والزوج إن تسبه دون امرأته … لم ينفسخ نكاحه في مدته
(^٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٩٥، والإقناع ٢/ ١٣، وكشاف القناع ٣/ ٥٧.
(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧٧:
والأبوان سبيا والولد … بالبيع لو بالغ لا ينفرد

2 / 705