690

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قتل من حكم بفدائه، وله المن على الثلاثة المذكورين، وله قبول الفداء ممن حكم بقتله، أو رقه، ومتى حكم برقٍ، أو فداءٍ، ثم أسلموا فحكمه بحاله لا ينقض.
ويفدى الأسير المسلم من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المسلمين، ولا يرد إلى بلاد العدو بحالٍ، ولا يفدى بخيلٍ، ولا سلاحٍ، ولا مكاتب، وأم ولد.
فلو اشتراه أحدٌ من أهل دار الحرب، ثم أطلقه، أو أخرجه إلى دار الإسلام فله الرجوع عليه نصًّا (^١) بما اشتراه به بنية الرجوع إذا كان حرًا، أذن أم لم يأذن، ويأتي (^٢).
ومن سبي من أطفالهم، أو مميزهم منفردًا، أو مع أحد أبويه فمسلمٌ (^٣).
وإذا كان السابي ذميًّا تبعه كمسلمٍ، وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما.
وإن أسلم أبو حمل غير جدٍ، وجدة، أو طفلٍ، أو مميزٍ نصًّا (^٤) أو أحدهما، أو ماتا، أو أحدهما في دارنا نصًّا (^٥)، أو عدما، أو أحدهما بلا

(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٢، وكشاف القناع ٣/ ٥٦.
(^٢) في باب الغنيمة لوح رقم (١٢٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٥٣].
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧٤:
مع واحد من أبويه الطفل … إن يسب يسلم وعليهم يعلو
(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ١٢، وكشاف القناع ٣/ ٥٦.
(^٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٣، والمبدع ٧/ ٤٩٦، والإنصاف ١٠/ ٣٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.

2 / 704