649

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب صفة الحج
يستحب لمتمتعٍ حل أولًا، وفرغ من عمرته، وغيره من المحلين، الإحرام بالحج يوم التروية نصًّا (^١) وتقدم (^٢)، وهو الثامن من ذي الحجة إلا لمن لم يجد هدي تمتعٍ، وصام، فيحرم يوم السابع، وإن قلنا آخر الثلاثة يوم التروية فيوم (^٣) السادس/ [١١٤/ ب]، وأن يفعل عند إحرامه ما يفعله عند إحرامه من الميقات، من غُسلٍ وغيره، ويطوف سبعًا، ويصلي ركعتين، ثم يحرم، ولا يطوف بعده؛ لوداعه نصًّا (^٤)، والأفضل الإحرام من المسجد نصًّا (^٥)، وفي المبهج والإيضاح (^٦) من تحت الميزاب (^٧)، ومن حيث أحرم جاز، ولو من خارج الحرم، ولا دم عليه نصًّا (^٨) وتقدم (^٩).
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الإمام، ويبيت

(^١) الشرح الكبير ٣/ ٤٢١، والمبدع ٣/ ٢٠٨، والإقناع ١/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٩.
(^٢) في باب الإحرام. لوح رقم (١٠٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٦٦].
(^٣) في حاشية المخطوط (أي فيحرم).
(^٤) ينظر: المغني ٣/ ٣٦٤، والمبدع ٣/ ٢٠٩، والإنصاف ٤/ ٢٥.
(^٥) ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٨.
(^٦) نقل عنهما كل من صاحب المبدع ٣/ ٢٠٩، والإنصاف ٤/ ٢٦، والإقناع ١/ ٣٤٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٢.
(^٧) الميزاب: ما يجعل من الخشب ونحوه في الأسطحة؛ ليسيل عليه الماء. ينظر: تاج العروس ٣/ ٢٨. مادة (زوب).
(^٨) ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٨.
(^٩) في باب المواقيت. لوح رقم (١٠٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٦٣].

2 / 663