648

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قال المنُقِّح (^١): «وهو أظهر، وظاهر كلام الأكثر خلافه».
والمرأة لا ترقى، ولا تسعى شديدًا، ولا يسن فيه اضطباعٌ، ولا يجزئ قبل طوافٍ نصًّا (^٢) فيشترط تقدمه ولو مسنونًا، وله تأخيره عن طوافه نصًّا (^٣).
ولا يسن عقبه صلاة، وإن سعى مع طواف القدوم، لم يعده مع طواف الزيارة، وإلا سعى بعده، فإذا فرغ من السعي فإن كان معتمرًا، أو متمتعًا بلا هديٍ، حلق، أو قصَّر، والأفضل هنا التقصير؛ ليتوفر الحلق للحج.
ولا يسن تأخير التحلل، وإن كان معه هديٌ لم يحل، ولم يحلق حتى يحج فيحرم به بعد طوافه، وسعيه لعمرته كما يأتي (^٤) فيحل منهما يوم النحر نصًّا (^٥)، وهو يوم الحج الأكبر، وإن كان حاجًا بقي على إحرامه.
ومن كان متمتعًا، أو معتمرًا قطع التلبية إذا شرع في الطواف نصًّا (^٦)، ولا بأس بها في طواف القدوم نصًّا (^٧) سرًا.

(^١) ينظر: التنقيح ص ١٨٩.
(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤٤.
(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤٤، والمبدع ٣/ ٢٠٦.
(^٤) في أَوَّل الباب التالي (باب صفة الحج) في الصفحة رقم [٥١٢].
(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٩.
(^٦) ينظر: المغني ٣/ ٣٦١، والمحرر ١/ ٢٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٢.
(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٢.

2 / 662