613

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
بحقٍ كداره ونحوها لم يضمن ما حصل بسببه، وإن كان حيلةً ضمن.
وإن نفر صيدًا فتلف، أو نقص في حال نفوره ضمن.
ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما ذبحه، أو صيد؛ لأجله نصًّا (^١)، فإن فعل فعليه الجزاء، ولا يحرم عليه من غير ذلك، وما حرم على محرمٍ؛ لدلالةٍ، أو إعانةٍ، أو صيد له لا
يحرم على محرمٍ غيره كحلالٍ، وإن قتل المحرم صيدًا، ثم أكله ضمنه؛ لقتله، لا لأكله نصًّا (^٢)؛ لأنه ميتة نصًّا (^٣).
وبيض الصيد مثله فيما سبق، وإن أتلف بيض صيدٍ ولو بنقله فجعله تحت صيدٍ آخر ففسد ضمنه بقيمته نصًّا (^٤) مكانه كَلَبنِه، إلا المَذَر (^٥) وما فيه فرخ ميتٍ سوى بيض النعام فلقشره قيمة فيضمنه، ولو كان الصيد مملوكًا ضمنه جزاءً، وقيمةً.
ولا يملك صيدًا ابتداءً بغير إرثٍ كاصطياده، وشرائه ولو وكيلًا، واتهابه فلو قبضه مشترٍ ونحوه فتلف في يده فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه، وإن بقي رده، وإن قبضه رهنًا وتلف فعليه جزاؤه فقط، وإلا رده.
وإن أمسك صيدًا حتى تحلل، ثم تلف، أو ذبحه، أو أمسك صيد

(^١) ينظر: الكافي ١/ ٤٩٢، والمغني ٣/ ٢٩٢، والشرح الكبير ٣/ ٢٨٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٤.
(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٤٨٠، والإقناع ١/ ٣٦١، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٥.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٦١، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٥.
(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٣، والفروع ٥/ ٥٠٥.
(^٥) أي الفاسد، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٣١١، ولسان العرب ٥/ ١٦٤.

2 / 627