612

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فصل
السادس قتل صيد البر، واصطياده: وهو ما كان وحشيًا أصلًا نصًّا (^١) لا وصفًا، فلو تأهل وحشيٌّ ضمنه، لا إن توحش أهلي مأكولًا، أو متولدًا منه، ومن غيره من أهليٍ، وغير مأكولٍ فحمام، وإن تأهل نصًّا (^٢)، وبطٌ وحشيٌ، والجواميس أهلية مطلقًا، فمن أتلفه، أو تلف في يده، أو بعضه بمباشرةٍ، أو سببٍ ولو بجناية دابةٍ متصرَّف فيها فعليه جزاؤه.
ويضمن محرم، ويحرم عليه ما دلَّ عليه، أو شار إليه ما لم يكن رآه من يصيده، أو أعان عليه حلالًا ولو بإعارة سلاحٍ، ولو لغير صيدٍ فاستعمله فيه، أو بمناولته إياه، أو سؤاله، أو أمره باصطياده، أو دفع إليه فرسًا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به، وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحكٌ، أو استشرافٌ ففطن له غيره فصاده.
وإن كان القاتل/ [١٠٦/ ب] محرمًا فجزأه بينهما (^٣)، ولو دل ونحوه حلال ضمنه محرمٌ وحده، كشركة غيره معه، ولو دل حلال حلالًا على صيدٍ في الحرم، فكدلالة محرمٍ محرمًا عليه (^٤)، ولا يحرم دلالة على طيبٍ، ولباسٍ، وإن نصب شبكته ونحوها، ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرًا

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٨٤، والإقناع ١/ ٣٦٠.
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٨٤، والإقناع ١/ ٣٦٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٢.
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٦:
ومحرم فإن يدل محرما … على اصطياد فالجزا عليهما
(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٧:
وهكذا الحلال للحلال … في حرم صاد ولم يبال

2 / 626