594

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وهي مواقيتٌ لأهلها ولمن مرَّ عليها من غيرهم، كالشامي يمر بذي الحليفة يحرم منها نصًّا (^١)، وإن مر الشامي، أو المدني من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة، والاعتبار بمواضعها.
ومن منزله دونها فمن موضعه للحج والعمرة، ويجوز من أقربه إلى البيت، والبعيد أَولَى.
وأهل مكة ومن بها من غيرهم، إذا أرادوا العمرة فمن أدنى الحل من التنعيم (^٢) أفضل، فإن أحرموا من مكة، أو من الحرم انعقدت، وفيه دمٌ.
وإن أرادوا الحج فمن مكة من حيث شاء، ونصه من المسجد، ويجوز من سائر الحرم، ومن الحل نصًّا (^٣) كالعمرة، ولا دم عليهم ويأتي (^٤).
ومن عَرَّج عن المواقيت، أولم يكن طريقه على ميقاتٍ، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة، فإن تساويا في القرب إليه، فمن أبعدهما عن مكة، فإن لم يحاذ ميقاتًا، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين قاله في الرعاية (^٥)،

(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٣٠١، والمبدع ٣/ ١٠٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٥.
(^٢) التنعيم: موضع قريب من مكة، وهو أقرب الحل إلى مكة، وسمي بذلك؛ لأن جبلا عن يمينه يقال له نعيم، وآخر عن شماله يقال له ناعم، والوادي نعمان. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٤٩.
(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٠٤، والمبدع ٣/ ١٠٢، والإنصاف ٣/ ٤٢٥.
(^٤) في باب صفة الحج. لوح رقم (١١٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥١٢].
(^٥) لم أجده في الرعاية الصغرى.

2 / 608